يوقف (?) لهم (?)، وقول (?) ابن رشد هنا: إن ورث بكلالة قيد في المسائل الثلاثة (?)، مسألة الصديق الملاطف وغير الوارث، والمجهول الحال كما هنا (?).

قوله: (كَزَوْجٍ عُلِمَ بُغْضُهُ لها أَوْ جُهِلَ وورثه ابن أو بنون (?)) أي: وكذلك يؤاخذ الزوج (?) بما أقر به لزوجته إذا (?) علم بغضه لها، فإن علم منه الميل لها لم يجز إقراره لها إلا أن يجيزه الورثة، وإن جهل حاله معها نُظر (?)، فإن كان (?) ورث (?) كلالة لم يجز إقراره لها، وهو مفهوم من قوله: (وورثه ابْنٌ أَوْ بَنُونَ) لأن "الواو" فيه واو الحال، فإن ورثه ولد (?) ذكر وحده أو بنون (?) فإن إقراره لها جائز، إلا أن يكون بعضهم صغيرًا منها، وبعضهم كبيرًا منها أو من غيرها، فإن إقراره لها لا يجوز، وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ) أما إن كان الأولاد (?) كلهم صغارًا منها (?) فلا يجوز (?) إقراره لها باتفاق.

قوله: (وَمَعَ الإِنَاثِ وَالْعَصَبَةِ، قَوْلانِ) أي: فإن كان الولد إناثًا يرثنه (?) مع العصبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015