qبَابٌ يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ، بِلا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ، وَلَمْ يُتَّهَمْ كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ، وَأَخْرَسَ، وَمَرِيضٍ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ أَوْ لِمُلاطِفِهِ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِثْهُ، أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ كَزَوْجٍ عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا أَوْ جُهِلَ، وَوَرِثَهُ ابْنٌ، أَوْ بَنُونَ، إِلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ، وَمَعَ الإنَاثِ وَالْعَصَبَةِ قَوْلانِ، كَإقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاق، أَوْ لِأُمّهِ، أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَم يُقِرَّ لَهُ أبْعَدُ وَأَقْرَبُ، لا الْمُسَاوِي وَالأَقْرَبِ، كَأخِّرْنِي لِسَنَةٍ وَأَنَا أُقِرُّ، وَرَجَعَ لِخُصُومَتِهِ.
z(يُؤَاخَذُ المُكلَّفُ، بِلا حَجْرٍ بِإِقْرَاره لأَهْلٍ لَم يُكَذَّبْهُ، وَلَمْ يُتَّهَمْ) احترز بالمكلف من الصبي والمجنون ونحوهما، وبلا حجر من الرقيق والسفيه والمريض والزوجة في زائد الثلث، وبالأهل مما إذا قال مثلًا: لهذا الحجر على ألف ونحوه بخلاف الإقرار لحمل فلانة ونحوه فإنه يدخل في الأهل، والمتهم (?) كالمريض يقر لوارثه أو صديق ملاطف ونحوه مما سيأتي، والباء في قوله: (بِلا حَجْرٍ) متعلقة بمكلف (?)، وفي قوله: (بِإقْرَارهِ) بـ (يؤاخذ)، أي: يؤاخذ غير المولى عليه بما أقر به لمن هو أهل التمليك (?) إن لم يتهم في ذلك، ولم يكذبه به (?) المقر له إذ لا يصح دخول مال في ملك الغير جَبْرًا (?) إلا في الميراث، فإن رجع المقر فله ذلك، بخلاف المقر له إلا أن يعود المقر إلى الإقرار فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ.
قوله: (كَالْعَبْدِ فِي غيرِ المالِ) وفيه إن أذن (?)، أي: مثل أن يقر بموجب عقوبة كقتل