نصف كراء الأرض، ابن شاس: ولا تراجع بينهما في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه (?).
قوله: (وإلا فَلِلعَامِل، وَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ) أي: فإن لم يكن العمل بينهما بل قد تولاه (?) أحدهما، فإن الزرع كله له، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وقاله ابن شاس وغيره (?).
قوله: (كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ، أَوْ أَرْضٌ، أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ) يريد: أن الزرع يكون للعامل، سواء انفرد عمله أو كان له بذر مع عمل وللآخر الأرض، أو كان له الأرض والعمل وللآخر البذر، أو كان الكل (?) من عندهما إلا (?) العمل، وقد اختلف في المزارعة إذا فسدت على ستة أقوال؛ الأول: أن الزرع لذي البذر، والثاني: للعامل، والثالث: لمن اجتمع له اثنان من البذر والأرض والعمل والرابع: لمن اجتمع (?) له اثنان من الأرض (?) والبقر والعمل، والخامس: لمن له اثنان من الأرض والبقر والعمل والبذر (?)، والسادس: قال ابن حبيب: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا وتعادلا فيما أخرجاه، فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر، والله أعلم.
* * *