لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ).
قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ إلا لعمل (?)) أي: وهكذا تصح الشركة (?) إذا أخرج أحدهما جميع ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل (?) الآخر (?) قيمته (?) فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمنع الأرض والبقر والبذر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفين (?)، وإن تساوى عمله ذلك كله؛ لأنه آجره بنصف الزرع (?).
قوله: (إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أَطْلَقَا) أي: وكذا تصح المزارعة (?) إن (?) عقداها بلفظ الشركة، فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة (?).