قوله: (وَلَوْ عَدِيمًا) أي: إنما تكفل (?) بإحضاره، وهو قد أحضره، وهو المشهور، وبه قال في المدونة (?)، وروى ابن الجهم عن مالك أنه لا يبرأ (?)، وبه قال ابن لبابة (?).
قوله: (وَإِلا أغرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلَوُّمٍ، إِنْ قربَتْ غَيبةُ غَرِيمِهِ كَالْيَوْمِ) أي: وإن لم تحمل براءة الحميل بوجه من الوجوه المذكورة غرم ما على الغريم، وهو المشهور، وعن ابن (?) عبد الحكم: لا غرامة عليه؛ لأنه لا (?) يلتزم إلا إحضاره وهو لا يقتضي التزام المال (?)، وعلى المشهور لا بد من تلوم خفيف كما قال، وهو مذهب المدونة (?) والموازية (?) والعتبية (?)، وقال ابن وهب: إذا غاب الغريم غرم (?) الحميل دون تلوم (?).
قوله: (وَإِنْ قَرُبَتْ غَيبةُ غَرِيمِهِ) يريد: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة، فإن بعدت فلا تلوم، وقاله في المدونة (?)، وقوله: (كَالْيَوْمِ) قال (?) في المدونة: كاليوم وشبهه (?).
وفي الموازية: مثل اليوم (?) واليومين، وفي العتبية: والثلاثة (?).