بموضحة العمد نصف الشقص، بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص (?)، وقيل: المجهول كله يجعل له نصف الشقص كانت قيمته موضحة عمدًا أو أكثر، وعن ابن القاسم (?) أنه يأخذ قيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقض (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015