فلا يلزم إلا بالقبض (?).

قوله: (لا إِنْ ثبتَ، وَجَهِلَ لزومَهُ) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم لزوم ذلك له فصالحه (?) على مال (?) من عنده، فإن ذلك لا يلزمه ونحوه في المدونة (?)، ابن يونس: قال جماعة من أصحابنا: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه، وإليه أشار بقوله: (وَحَلَفَ) ثم نبه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طولب بالصلح أو كان هو الطالب له أولا، فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيما دفع إن كان قائما، وفي مثله أو قميته إن كان فائتا، وإليه أشار بقوله: (وَرُد، إِنْ طُولِبَ بِهِ مُطْلَقًا) وإن كان هو الطالب للصلح أولا فلا رجوع له إلا إذا وجد ما دفع بأيدي الأولياء، وإليه أشار بقوله: (أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ) أي: فإن فات فلا شيء له قِبَلَهُم (?).

قوله: (وإن صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ (?) وَارِثَيْنِ، وَإنْ عَنْ إِنْكَارٍ، فَلِصَاحِبهِ الدُّخُولُ كَحَقٍّ لهما في كتَابٍ أَوْ مُطْلَقٍ) يريد أن من مات وترك ولدين فادعى أحدهما عَلى شخص بمال لأبيهما فأقر له أو أنكر فصالحه على حظه من ذلك بدنانير أو الدراهم أو عَرْض فلأخيه الدخول معه فيما أخذ، قال في المدونة: أو ذكر (?) حق لهما بكتاب أو بغيره، إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه (?) في صفقة بمال أو بعرض أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام (?)، إلى أن قال: فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الأخر وكذلك إن كانوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015