مطلقًا، وإلى الأول أشار بقوله: (وَلَوْ أُدِيرَتْ).
قوله: (وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا) يريد أن من أكرى دابة لشخص ليحمل عليها شيئًا ولم يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلس - فإن رب الدابة يكون أحق بها (?) حتى يقبض أجرته في الموت والفلس، وقاله في المدونة (?)، وزاد فيها سواء أسلم دابته للمكتري أو كان معها ورب (?) المتاع هو المكتري أو لا وهو (?) كالرهن؛ ولأن على دابته (?) وصل البلد، وإليه أشار بقوله: (وإن لَمْ يكن معها).
قوله: (مَا لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ) أي: فلا يكون المكتري (?) حينئذ أحق بما (?) عليها، ابن رشد: وهو بيّن في العينة (?)، ونقله ابن يونس عن الواضحة.
قوله: (وَفي كَوْنِ الْمَشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يُفْسَخُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، أَوْ لا أَوْ، فِي النَّقْدِ؟ أَقْوَالٌ) يريد: أنه اختلف فيمن اشترى سلعة بيعًا فاسدًا ففلس البائع قبل فسخ البيع والسلعة بيد المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها من البائع المفلس (?) الذي قبضه المفلس منه، وهو قول سحنون، أو لا يكون أحق بها، بل (?) هو أسوة الغرماء، وهو قول ابن المواز، أو يكون (?) أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين، وهو قول ابن الماجشون، وهذه طريقة ابن رشد، وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق بما أخذه عن الدين.
قوله: (وَهُوَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَبِالسِّلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسِلْعَةِ واسْتُحِقَّتْ) (?) قال في