له دنانير والدراهم ممن له دراهم، والعروض من المفلس، نقله عنه المازري والمتيطي (?) وهذه الأربعة الأقوال في مسألة الميت أيضًا، وفيها قول خامس أن مصيبة ذلك من المفلس، وفي الموت من الغرماء، وهو قول أصبغ.
qوَتُرِكَ لَهُ قُوتُهُ وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِظَنِّ يُسْرهِ وَكِسْوَتُهُمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا، وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ، إِنْ عَلِمَ وَاهِبُهُ أَنَّهُ يَعْتَقُ عَلَيْهِ، وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ، إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ فَغَرِمَ، إِنْ لَمْ يَأتِ بِهِ، وَلَوْ أُثْبتَ عُدْمُهُ، أَوْ ظَهَرَ مَلَاؤُهُ إِنْ تَفَالَسَ أن يقول لا شيء لي، وَإِنْ وَعَدَ بِالقَضَاءٍ وَسَأَلَ تَأخِيرَ كَالْيَوْمِ ونحوه أخر إن أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ، وَإِلَّا سُجِنَ، كَمَعْلُومِ الْمَلَاءِ. وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرْضِهِ إِنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ. وَفِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ النَّاضِّ تَرَدُّدٌ. وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ لَمْ يُؤَخَّرْ،
zقوله: (وَتُرِكَ لَهُ قُوتُهُ، وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِظَنِّ يُسْرِهِ) أي: وترك للمفلس ما يقتات به، وما ينفقه على من وجبت عليه نفقته من زوجته وولده وأمهات الأولاد ومدبرته (?)، ولهذا أشار بقوله: (والنفقة الواجبة عليه) (?) قال في المدونة (?): يترك له ما يعيش به هو وزوجته وولده نحو الشهر، وفي المدونة: يترك له ما يعيش هو وأهله (?) الأيام (?)، وحملها في البيان على العشرة ونحوها. المازري: والتحقيق أن يُترك إلَّا وقت يؤدي الاجتهاد إلَّا أن يحصل له في مثله ما يتأتى له منه اليسر؛ ولهذا قال هنا: لظن يسره (?)، ولمالك أيضًا: أنه لا يترك له شيء، وقاله ابن كنانة، ولابن القاسم (?): إن كان المال يسيرًا لا خطب له يترك له نفقة الأيام، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له لا