وكذلك إذا طاوعته وهي بكر وأما إن كانت ثيبًا فلا شيء عليه (?). ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها، وإن طاوعته بكرًا كانت أو ثيبًا (?)، وقال أشهب: لا شيء عليه مما نقصها إذا طاوعته (?)، وإن كانت بكرًا، وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاةً لقول من يرى (?) أن الأمة المحللة لا يحد واطئها، وأما كون الأم (?) تُقوّم دون ولدها فلأن (?) المرتهن لا شيء له (?) من قيمة ولدها سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه غير لاحق به، قال في المدونة: ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منه (?). وفي كتاب أمهات الأولاد: وهو أن ولد الزنى لا يعتق على أبيه إذا ملكه وإن كانت أنثى لم يجز وطؤها (?)، وقال ابن الماجشون: له وطؤها (?) وهو القياس، محمد: وهو مذهب مرغوب عنه، ومذهب ابن القاسم استحسان، ويدل عليه قضية وليد عبد ابن زمعة (?).

قوله: (وَللأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ في عَقْد) يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فإن له أن يبيع الرهن إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن، ولا يحتاج في ذلك للرفع للحاكم ونحوه في الجواهر (?) والمدونة (?)، قال فيها: ولو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو غيره (?) إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015