يشترط الانتفاع بالرهن إذا قيد الانتفاع (?) بوقت معين ونحوه، وكان ذلك الدين الذي دفع فيه الرهن من بيع، وقاله في المدونة، فلو اشترط المنفعة ولم يذكر المدة (?) فلا يصح الرهن (?)، وكذلك إذا كان الدين من قرض لأنه سلف جر منفعة، وهذا كله إذا كانت المنفعة مشروطة في عقد البيع، وأما إن لم تشترط فيه وإنما أباحها الراهن له بعد ذلك فإن ذلك لا يصح في بيع ولا قرض، لأنه إن كان بلا عوض فهو هدية مديان، وهو ممنوع وإن كان بعوض جرى على الكلام في مبايعة المديان وقاله اللخمي (?)، وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين الحيوان والثياب (?) والدور والأرضين، وقاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ وهو مروي عن مالك، وعنه في المدونة إنما ذلك في الدور والأرضين، ومنعه في الحيوان والثياب (?).
قوله: (وَفي ضَمانِهِ إِذَا تَلِفَ تَرَدُّدٌ) يريد: أنه اختلف في ضمان الرهن الذي اشترط منفعته إذا هلك، أي: وهو مما يغاب عليه، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المرتهن يضمنه لأنه رهن، وقال بعضهم: لا يضمنه كسائر المستأجرات، وقال التونسي: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه بالإجارة فإذا كان الثوب مثلًا ينقص لاستعماله (?) المدة المشترطة الربع فيكون ربعه غير مضمون، لأنه مستأجر، وثلائة أرباعه مضمون لأنه مرتهن إن لم تقم بينة بهلاكه (?)، واعترضه صاحب البيان بأنه إنما ارتهن جميعه واستأجر جميعه، فإما أن يحكم له بحكم الرهن أو بحكم الإجارة، ولم يرتهن بعضه ويؤجر بعضه حتى يقسط (?)، قال: والصواب أن يغلب عليه حكم الرهن (?).