الأول، وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ (?) القيمة (?).

قوله: (وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ، وَجَنِينٌ وَفَرْخُ نَخْلٍ) يريد: أن من رهن غنمًا وعليها صوف تام فإنه يدخل معها في الرهن وهو قول ابن القاسم كما في البيع، وقال أشهب: لا يدخل، واتفقا على أن غير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره، قال في المدونة: ومن ارتهن أمة حاملًا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنًا معها، وكذلك نتاج الحيوان (?)، وقاله مالك (?)، محمد: ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز، ونص في الجلاب على أن من رهن نخلًا، فأفرخت فإن فرخها يدخل معها في الرهن (?).

قوله: (لا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ، وإنْ وُجِدَتْ) أي: فإن ذلك لا يدخل في الرهن، قاله في المقدمات، وروي عن مالك أن الغلة تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم أو صوفها (?) أو غير متولدة ككراء الدار وأجرة العبد (?)، والمشهور في الثمرة ما ذكره، وسواء كانت موجودة يوم الرهن أم لا، وهو ظاهر المدونة، وعن مالك أنها تدخل في الرهن (?).

قوله: (وَمَالُ عَبْد) يريد: عند الإطلاق، أو اشترط عدم دخوله وأما لو اشترط دخوله في الرهن (?)، فإنه يدخل معه.

قوله: (وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ، أَوْ بَاعَ) يريد: أنه ليس من شرط الرهن أن يصادف دينًا سابقًا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع، كما يجوز ذلك بعدهما أو معهما، قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنًا بكل (?) ما اقترض فلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015