بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتهن أو أعاره (?) إليه اختيارًا منه بوديعة أو إجارة ونحوهما فإن للمرتهن أخذ الرهن من الراهن وقاله ابن القاسم وأشهب.

قوله: (إِلا بِفَوْتهِ بِكَعِتْقٍ، أَوْ حُبُسٍ أَوْ تَدْبِرٍ أو بيع (?)، أوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ) أي: فإذا قام المرتهن يطلب ذلك فله رده ما لم يفت بعتق أو حبس أو تدبير أو بيع أو قيام غرمائه، وقاله ابن القاسم وأشهب.

قوله: (وَغَصْبًا، فَلَهُ أَخْذُ مطْلَقًا) أي: فإن لم يكن الرهن قد عاد إلى يد (?) راهنه اختيارًا من المرتهن، وإنما الراهن غصبه منه، فإن ذلك لا يسقط حقه، وله أخذه منه مطلقًا، أي: سواء فات بما ذكرنا (?) أم لا، قام غرماؤه أم لا (?) (وَغَصْبًا) معطوفًا على قوله: (اخْتِيَارًا) أي: وإن عاد غصبًا.

قوله: (وإنْ وَطِئَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَجَّلَ الْمَليءُ الدَّيْنَ أوَ قِيمَتَهُ، وَإِلا بُقِّيَ) أي: فإن وطئ الراهن الأمة المرتهنة (?) على سبيل التصور (?) والغصب من غير إذن المرتهن فإن ولده يكون حرًّا ويعجل الحق إن كان مليًا، وكانت قيمتها مثل الدين فأكثر، فإن كانت أقل عجَّل القيمة فقط، قال في المدونة: وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وبعد حلول الأجل، ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب وتكون به أم ولد (?) وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد، ومثلها الأمة إذا جنت وعلم بها السيد فوطئها وهو عديم فحملت فإنها تسلم للمجني عليه فيبقيها أو يبيعها، وكذلك أمة الشريكين يطؤها أحدهما وهو معسر، وأمة القراض يطؤها العامل وهو معسر، وأمة المفلس إذا وقفت للبيع فوطئها فحملت، والابن يطأ أمة من تركة والده وهو عديم، وعلى الأب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015