التوثق بل على سبيل التملك كالبيع والهبة والصدقة والانتفاع (?) كالاستئمار والإخدام (?) والإعارة ونحوه.
قوله: (كَوَلِيٍّ وَمُكَاتِبٍ، وَمَأْذُونٍ) لما ذكر أن الرهن بذل من له البيع ما يباع (?) أخذ يبين من هو المتولي لذلكَ (?) فقال (كَوَليٍّ) يريد: أبًا كان (?) أو وصيًا ليتيم ونحوهما، ومعنى ذلك أن الولي (?) إذا ابتاع لمحجوَره شيئًا ودفع رهنًا من متاع محجوره في ذلك فإنه جائز (?)، وأما إذا رهنه فيما عليه نفسه فلا، وقاله في المدونة (?).
قوله: (وَآبِقِ) هو بيان لقوله: (أَوْ غَرَرًا) ومثله البعير الشارد ونحوه، والمنصوص جوازه، وخرج فيه بعضهم قولًا بالمنع من مسألة الجنين الآتية (?).
قوله: (وَكِتَابةٍ، وَاسْتُوفِي مِنْهَا أَوْ رَقَبَته إِنْ عَجَزَ) يريد: أن سيد المكاتب يجوز له أن يرهن كتابته (?) في (?) دين عليه، ثم يستوفي المرتهن دينه منها إن أداها، فإن عجز (?) عنها بيعت رقبته وأخذ المرتهن دينه منها، وهذا ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد البيع، وإلا فيدخله إن كان في أصل الدين (?) ما دخل رهن الغرر، وقد يقال: لا غرر في ذلك على أصل المذهب؛ لأن بيع الكتابة جائز، ولا يزيد الغرر في بيعها على الغرر هنا، لأن (?) الرهن يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من الغرر.