حبيب: أقله عشرة (?). وقال سحنون: أقله (?) ثمانية. وقال عبد الملك: خمسة. وقيل: يسئل النساء ولا حد لأكثر الطهر (?).

قوله: (وَلِمُعْتَادَةٍ ثَلاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ (?)) المعتادة: هي التي تكرر منها دم (?) الحيض وصارت لها عادة تنتهي إليها، فإذا جاوز دمها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تجاوز نصف شهر، وإليه يعود الضمير في قوله: (ما لم تجاوزه) فإن جاوزته طهرت حينئذ؛ فإن كانت عادتها اثني عشر يومًا استظهرت بثلاثة أيام، وبيومين إن كانت ثلاثة عشر يومًا، وبيوم إن كانت أربعة عشر يومًا، وإن كانت خمسة عشر يومًا فلا استظهار، ومعنى (على أكثر عادتها) أنها (?) إذا اختلفت عادتها فإنها تستظهر على أكثرها، وهو الذي رجع إليه مالك وهو المشهور، وكان أولًا (?) يقول: تمكث خمسة عشر يومًا كالمبتدأة، والروايتان في المدونة (?)، وقيل: تطهر لعادتها فقط، وقيل: (?) تمكث خمسة عشر (?) وتستظهر بيوم أو يومين. وحكى (?) ابن حارث (?) عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015