ولو نسج (?).
قوله: (فَإِنْ قُدِّمَ أَصْلُهُ اعْتُبِرَ الأَجَلُ) أي: فإن قدم غير المصنوع، مثل أن يسلم الكتان في ثوب كتان أو النحاس في قدر نحاس، ونحو ذلك اعتبر الأجل على معنى أنه إن كان يمكن فيه جعل غير المصنوع مثل المصنوع (?) امتنع للمزابنة، وإلا جاز لانتفائها.
قوله: (وَإِنْ عَادَ اعْتُبِرَ فِيهِمَا) أي: فإن كان المصنوع الذي قدمه يمكن عوده على الحالة التي كان عليها في الأصل كالرصاص والصفر (?) ونحوها فإن الأجل يعتبر، فإن أمكن فيه جعل غير المصنوع مصنوعًا امتنع وإلا جاز، وسواء قدم غير المصنوع أو قدم المصنوع، وعلى ذلك يعود ضمير التثنية. فأما اشتراط الأجل مع تقديم غير المصنوع فظاهر، لأنه إذا كان لا يسع أن يعمل فيه غير المصنوع مثل المصنوع أُمِنَ (?) أن يتفقا (?) على سلم الشيء فيما يخرج منه، وأما إذا قدم المصنوع فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ لا يخشى أن يصنع فيه مثل ذلك إذ يبعد أن يفسد المصنوع ويزيد عليه ويدفعه لصاحبه، إلا أن يحمل على صورة نادرة وهو أن يكون المصنوع لقدمه قليل الثمن، فإذا زالت صنعته ظهرت له صورة وفيه بعد.
قوله: (وَالْمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ) يريد أن المصنوعين إذا كان أصلهما واحدًا والصنعة التي فيهما يمكن زوالها وعود المصنوع إلى أصله فإنه ينظر؛ فإن تقاربت منفعتهما منع سلم أحدهما في الآخر، كسلم إبريق نحاس في مثله، أو طاسة في مثلها أو نحو ذلك، وإن تباعدت جاز كسلم إبريق في منارة أو مسامير في سيف إلا أن تقييده ذلك بالعودة يوهم أنهما لو كانا لا يعودان لم ينظر إلى المنفعة، وليس كذلك إذ لا فرق بين ما يعود وما لا يعود، ولهذا لا يجوز سلم الرقيق من الثياب في الرقيق منها إذا اتحد الجنس بلا خلاف. قاله أبو الحسن الصغير، وكذلك الغليظ منها في الغليظ من