بالجزز (?)، قال في المدونة: إلا أن يشترط (?) عند إبان جزازه ولا تأخذ لذلك ويرى (?) الغنم فلا بأس بذلك (?).

قوله: (والسُّيُوفِ) أي: في نصول السيف، قال في المدونة والسكاكين (?).

قوله: (وَتَوْرٍ لِيُكَمِّلَ) وهو آنية من نحاس على هيئة الطست، ومعنى ذلك أن من وجد شخصًا قد شرع في عمل تور؛ فاشتراه منه على أن يكمله له ودفع إليه ثمنه فإن ذلك جائز، وهذا بخلاف من باع ثوبًا قد نسج بعضه على أن يكمل فإنه لا يجوز، كما يأتي إن شاء الله تعالى (?).

قوله: (وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَالْخَبَّازِ، وَهُوَ بَيْعٌ) يريد أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذا، وهو المشهور وعن مالك منعه ويشترط على الأول أن يكون ذلك موجودًا عنده، وأن يشرع في الأخذ (?).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَهُوَ سَلَمٌ) هكذا قال ابن بشير أنهم أعطوه حكم السلم (?). وأجازوه للضرورة، واشترط (?) في أصل السلم أن يبقى إلى أجل السلم فأبعد، وأن يقدم فيه رأس المال. فإن تعذر شيء من ذلك فيه تعلق بالذمة.

قوله: (كاسْتِصْنَاعِ سَيْفٍ أَوْ سَرْجٍ) يريد أن من ابتاع من غيره سيفًا ليصنعه له أو سرجًا كذلك فهو سلم وهو ظاهر. وقاله (?) ابن القاسم (?) ولا إشكال في جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معينين، وأنه يجري مجرى السلم فلا بد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015