الفاسد، وإليه ذهب ابن شبلون وغيره، وتأول عليه المدونة أيضًا وإلى هذا أشار بقوله: (وهَلِ المزهي (?) كَذَلِكَ، وعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، أَوْ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ؟ تَأْوِيلانِ).
قوله: (فَإِنِ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ) أي فإن انقطع بعض المسلم فيه في حائط بعينه بعد أن قبض البعض والمسألة بحالها لزمه ما أخذه بحصته من الثمن، ورجع بحصة ما بقي من الثمن (?) معجلًا، وقاله في المدونة (?). واختلف هل يرجع على حسب القيمة، وعليه الأكثر القابسي (?) وابن شبلون (?)، لأنه دخل على أن يأخذ شيئًا فشيئًا، أو على (?) حسب المكيلة، وإليه ذهب عيسى بن دينار، وإليه أشار بقوله: (وهَلْ عَلَى الْقِيمَةِ وعَلَيْهِ الأَكْثَرُ أو الْمَكِيلَةِ؟ تَأْوِيلانِ). وهذا ما لم يكن قد اشترط عليه أولًا أن يجده في يومه أو في يوم واحد، فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع.
qوَهَلِ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمِ لِمَنْ لَا مِلْكَ لَهُ؟ تَأْوِيلَاتٌ. وَإِنِ انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ، أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْن الْفَسْخِ وَالإِبْقَاءِ. وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَّأْخِيرُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوَّمًا. وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ، وَاللُّؤْلُؤِّ، وَالْعَنْبَرِ، وَالْجَوْهَرِ، وَالزُّجَاجِ، وَالْجِصِّ، وَالزَّرْنِيخِ، وَأَحْمَالِ الْحَطَبِ، وَالأَدَمِ، وَصُوفٍ بِالْوَزْنِ، لَا بِالْجِزَزِ، وَالسُّيُوفِ وَتَوْرٍ لِيُكَمِّلَ، وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَالْخَبَّازِ، وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَهُوَ سَلَمٌ، كَاسْتِصْنَاعِ سَيْفٍ أَوْ سَرْجٍ. وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ.
zقوله: (وَهَلِ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِلا فِي وجُوب تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا أَوْ تخَالفه فِيهِ، وفِي السَّلَمِ لمَنْ لا مِلْكَ لَهُ تَأْوِيلات (?) أي: وهل