بكر بن عبد الرحمن أنه لا (?) يراعى جدته من قدمه.

قوله: (ومِلئِه) هكذا قال غير واحد (?) أنه يذكر في القمح ممتلئه من ضامره نظرًا إلى أن الضامر (?) يقل ريعه.

قوله: (وَإِنِ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا) أي بالجودة والامتلاء وما قابلهما.

قوله: (وسَمْرَاءَ, ومَحْمُولَةً بِبَلَدهمَا به) يعني ويزيد أيضًا في القمح كونه من السمراء أو من المحمولة في البلد الذي يجتمعان فيه إن اختلف بهما الثمن وقاله في المدونة قال فيها: وإن لم يسمِ (?) جنسًا فالسلم فاسد حتى يسمي سمواء من محمولة (?). ابن يونس: قال ابن حبيب: وهذا في مثل بلد يحمل إليه البر (?)، وأما بلد ينبت فيه أسمر أو أبيض (?) فيجزئه وإن لم يذكر ذلك، ويذكر جيدًا نقيًا وسطًا (?) أو مغلوثًا وسطًا. قال: ولا وجه له، وسواء نبت فيه أو حمل إليه لا بد من ذكرهما إذا كانا مختلفين، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ بِالْحَمْلِ).

قوله: (بِخِلافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ، أو الشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ) أي فإن أسلم في مصر ولم يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة. وإن كان بالشام قضى بالسمراء، وقاله ابن القاسم في المدونة، وعن مالك: إن لم يذكر بمصر (?) سمراء من محمولة لم يجز، وقاله ابن عبد الحكم، ابن المواز: وهو أحبُّ إلينا، وقال أصبغ: ذلك جائز، لأن جل قمح مصر البيضاء إلا ما أصابته منه عاهة (?).

قوله: (وَنَفْيِ الغَلَثِ) هو بالنون والفاء، وتعريف الغلث بآلة التعريف أي فإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015