الأخضر (?) لا ينقطع، فيجوز اشتراط أخذه (?) في أي إبان شاء (?). بعض الشيوخ وصفة المسلم (?) فيه أن يقاس ذلك بحبل فيقال: أسلم (?) إليه فيما يسع هذا الحبل (?) ثم يوضع عند أمين إلى الأجل. قال (?) في المدونة: ولا يجوز (?) في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة بطول وعرض، وجودة، ورداءة لأنه يختلف ولا يحاط بصفة (?)؛ وإليه أشار بقوله: (لَا بفَدَّانٍ) (?). الباجي: وجوز ذلك أشهب (?).
قوله: (أَوْ بِتَحَرِّ) أَي وهكذا يجوز السلم ويضبط بالتحري أي فيما يجوز فيه ذلك. الباجي (?): وإن اشترط في اللحم تحريًا معروفًا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه (?)، لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض، تحريًا واختلف في صفة ضبطه فقال ابن أبي زيد: إنما يجوز فيما قل (?)، وصفته أن يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلًا، وكذلك الخبز، وحكى ابن يونس (?) نحوه. وقال ابن زرب، صفته أن يعرض عليه قدرًا ما فيقول: مثل هذا في كل يوم، ويشهدون على المثل، ولا يجوز على شيء يتحراه، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهَلْ بِقَدْرِ كَذَا أَوْ يَأْتِي بِهِ ويَقُولُ كَنَحْوِهِ؟ تَأْوِيلانِ).