باب [في أحكام السلم]

qبَابٌ شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلاثة وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إِنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا تَرَدُّدٌ، وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إِنْ لَمْ يُنْقَدْ، وَبِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، وَبِجُزَافٍ، وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ بِلَا شَرْطٍ، وَهَلِ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ، أَوْ كَالْعَيْنِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَرُدَّ زَائِفٌ وَعُجِّلَ، وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لَا الْجَمِيعُ عَلَى الأَحْسَنِ.

zقوله: (شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلاثة ولو بشرط) أي: يريد أن من شرط السلم تقديم رأس المال كله. وهو ظاهر لأنه متى قبض بعضه وآخر البعض فسد. قال في المدونة: لأنه دين بدين ولا يجوز من ذلك حصة النقد، لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطلت جميعها وهو المعروف من المذهب (?). قاله محمد واللخمي (?)، وابن رشد، وغيرهم، وحكى ابن القصار قولًا لإمضاء ما قابل (?) النقد دون ما عداه بناءً على إبطال (?) الحرام فقط وقال أشهب: يجوز تأخير اليسير لأنه تبع فيعطى حكم متبوعه (?)، وقال في كتاب السلم: ولو تأخر رأس المال يومًا أو يومين ونحو ذلك فهو جائز (?)، وفي كتاب الخيار: أو ثلاثة أيام، يريد: ولو بشرط كما قال هنا (?). وقال ابن سحنون (?): لا يجوز تأخيره بشرط يوم ولا يومين، وحكاه هو وغيره عن البغداديين واختاره ابن الكاتب وعبد الحق وابن عبد البر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015