الوسط (?) من سلم (?) الناس يوم تعاقدا، وإليه أشار بقوله: (فَسَلَمٌ وسط (?)). المازري: وهو المشهور، وبه قال مرة في الأسدية ومرة أنهما يتحالفان ويتفاسخان.

قوله: (وفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِع عَقْدِهِ) أي وإن كان الاختلاف بينهما في الموضع الذي يقبض فيه السلم، فإنه يصدق من ادعى موضع العقد منهما مطلقًا، وهو المشهور؛ وقاله في المدونة (?). وقال سحنون: القول قول البائع ولو ادعى خلاف موضع العقد، لأنه غارم (?). وقال أبو الفرج: يتحالفان (?) إن ادعيا ما لا (?) يشبه ولو ادعى أحدهما موضع العقد (?). المازري: وهذا إذا كان اختلافهما بعد فوت رأس المال، وإلا تحالفا وتفاسخا (?)، وفواته بالزمان الطويل (?)، وقال سند: بالقبض (?).

قوله: (وَإِلا فَالْبَائِعُ) أي وإن لم يدع أحدهما موضع العقد، فالقول قول البائع وهو المسلم إليه لأنه غارم، وهذا إذا ادعى ما يشبه سواء ادعى الآخر ما يشبه أم لا (?)، وأما إذا ادعى البائع ما لا يشبه وادعى المشتري ما يشبه فالقول قول المشتري، وإن ادعيا معًا ما لا يشبه فإنهما يتحالفان ويتفاسخان كما نبه عليه بقوله: (وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ واحد (?) تَحَالَفَا وتَفَاسَخَا) وقاله في المدونة (?) والموازية والواضحة (?)، ثم أشار بقوله: (كَفَسْخِ مَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015