علم الثمن وجهله الآخرون صدق المدعي فيما يشبه (?).
قوله: (وبُدِّي الْبَائِعُ) أي باليمين وقاله في المدونة (?) وهو المشهور وروى يحيى عن ابن القاسم: أن المبتاع يُبَدَّى (?)، وقيل: يقرع بينهما أيهما يقدم باليمين، وقيل: أن الحاكم يخير في (?) أيهما يُبَدَّى.
قوله: (وحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الآخر (?) مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ) هذا هو المشهور وهو أن كل واحد منهما يحلف في يمين واحدة على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه (?) فإن ادعى البائع مثلًا أنه باع السلعة بعشرة وقال المشتري: بل بثمانية فإذا حلف البائع وقال في يمينه: والله ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة. وقال في كتاب "تضمين الصناع" من المدونة: إذا حلف المشتري قال: والله لم اشترها بعشرة ولقد اشتريتها بثمانية وقيل: إن كليهما يحلف على نفي (?) دعوى خصمه فقط. والأول أظهر لأنه لا (?) يلزم في حلف البائع على نفي البيع بثمانية أن يكون باعها بعشرة لاحتمال أن يكون باعها بتسعة، وكذا في حلف المبتاع لا يلزم من نفي البيع بعشرة أن يكون وقع بثمانية لجواز أن يكون قد وقع (?) بتسعة.
قوله: (فإنِ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الأَجَلِ، فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقَضِّي) معناه أن المتبايعين إذا اتفقا على الأَجل واختلفا في انقضائه، فقال المبتاع: وقع البيع (?) إلى شهر ولم يحل، وقال البائع: بل حل؛ فإن القول قول المبتاع مع يمينه ومثله المسلم إليه إذا ادعى عدم