يعيد أبدًا، وقيل: يعيد في الوقت فيهما (?).

قوله: (وَكَمُتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ، وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ، وَبِالْمُحَقَّقِ) أي: أن من تيمم على صعيد أصيب ببول فإنه يعيد في الوقت، وَأُوِّلَ ذلك بالمشكوك، كما إذا خالطته النجاسة ولم تظهر، وهو تأويل أبي الفرج، ونحوه لابن حبيب وغيره (?).

وقال (?) عياض: ظاهر المدونة أنه محقق (?) النجاسة، لقوله: أصابه بول خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب (?).

قوله: (وَاقْتَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارةِ الأَرْضِ بِالجْفَافِ) يريد أن الإمام اقتصر هنا على الإعادة في الوقت، مراعاة لخلاف من يقول إن الأرض تطهر بالجفاف، وهو قول الحسن ومحمد ابن الحنفية (?).

qوَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضٍ، وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إِلَّا لِطُولٍ، وَإِنْ نَسِي إِحْدَى الْخَمْسِ تَيَمَّمَ خَمْسًا، وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إِلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ كَكَوْنِهِ لَهُمَا وَضَمِنَ قِيمَتَهُ. وَتَسْقُطُ صَلاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ.

zقوله: (وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاء تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ، وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ (?)) هو كقوله في المدونة: ولا يطأ المسافر امرأته كان على وضوء أم لا حتى يكون معهما من الماء ما يتطهران به (?)، ثم قال: وإن كانا متوضئين فليس لهما أن يدخلا على أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو غيرها إذا عدما الماء، ونبه (?) بقوله: (إِلا لِطُولِ) على أنه إن طال أبيح له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015