إمكان (?) الجذاذ واليبس (?).

وقال أيضًا: ولا يوضع في القصب الحلو جائحة؛ إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه (?).

قال سحنون: وقد قال ابن القاسم توضع جائحة (?)، واختلف قوله فيه في كتاب محمد (?).

قال في المدونة: وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح، أو شعير، أو قِطنية وشبهها، أو سمسم، أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك (?).

قوله: (وخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْي الْجَمِيعِ أو (?) تَرْكِهِ، إِنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ) يريد أن من أخذ نخلًا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرةَ جائحةُ، فأسقطت ثلثها فأكثر، فإنه يخير بين سقي جميع الحائض أو ترك جميعه وقاله في المدونة (?).

ابن يونس: عن محمد وهذا إذا كانت الجائحة شائعة، وأما إن كانت في ناحية منه فلا سقي عليه فيها (?). ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم حد الثلث فدون (?)، وأبقى عبد الحميد (?) المدونة على ظاهرها وأنه لا فرق بين أن يكون المجاح مشاعًا أم لا؟ قال في المدونة: وإن أجيح دون (?) الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط كله (?) ولزمه عمل الحائط كله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015