الجوز واللوز مجردًا عن قشره على الجزاف.
الباجي: لا خلاف في ذلك (?)، يريد لأنه بيع مغيب.
قوله: (وقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ) يعني وقبل بدو الصلاح لا يصح بيعه إلا في موضعين: أن تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به كما (?) إذا اشترى الأصل وفيه ثمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو المشهور وقيل: لا يجوز وعن ابن القاسم جوازه بحدثان (?) العقد فقط.
يحيى: وحد البعد في ذلك عشرون يومًا (?). الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع، لكن بشروط ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. وإليه أشار بقوله: (إن نفع).
الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وإليه أشار بقوله: (واضطر).
الثالث: أن لا يتمالأ (?) عليه أهل البلد، لئلا يعظم الفساد وإليه أشار بقوله: (ولم يتمالأ (?) عليه).
قوله: (لا على التبقية) أي: فإنه لا يصح.
قوله: (أو الإطلاق) أي وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع ولا غيره وهو المذهب عند العراقيين. الباجي، والمتيطي: وهو المشهور عن مالك. وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه. وقال ابن محرز، وعبد الحميد، واللخمي، وغيرهم: إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائز، وحملوا المدونة على ظاهرها ولم يقيدوها (?).