قوله: (أَوْ عَلَى الْمُرابَحَةِ وبَيَّن كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلا مَا لَهُ الرِّبْح) هذا نوع من أنواع المرابحة وهو: أن يبيع السلعة بمرابحة وبين مقدار الربح فيقول: أبيعكها بربح العشرة؛ أحد عشر ويقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره.

قوله: (وزِيدَ عُشْرُ (?) الأَصْلِ) أي في المثال الذي ذكره وهو ربح العشرة أحد عشر، وأما في قوله: (بربح (?) العشرة) اثني عشر فيزا د خمس الأصل، وعلى هذا قوله: (والْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ) فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة بحسب ما سمى.

وقاله بعض المتأخرين وقال بعضهم: تقسم العشرة على أحد عشر (?) جزءًا فيحط ذلك الجزء من الثمن وعلى ذلك قوله: (لا أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وطَيِّهَا بِكَذَا أو لَمْ يُفَصِّلْ) أي فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل بما يحسب ثمنًا مما يحسب ربحًا (?) أو لا يحسب. اللخمي: ويختلف إذا باع ولم يبين، فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش ولا يلزم المبتاع وإن حط ذلك (?) القدر، وهل مذهب سحنون هي مسألة كذب، فإن حط عنه ذلك القدر لزمه (?)، وفي المدونة إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع (?) بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن، ولم بجسب له ربحًا (?) وإن أيفت رد البيع (?) إلا أن يتراضيا على ما يجوز (?). واختلف بعد الفوت هل هي مسألة غش؟ وهو تأويل أبي عمران على المدونة وإليه نحا (?) التونسي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015