وعن الأبهري (?) وابن القصار جوازه على النخل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه (?).

قوله: (وَفِعْلُهُ في الْوَقْتِ) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: يجوز تقديمه على الوقت (?).

قوله: (فَالآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ (?)) أي: فبسبب كونه لا يفعل إلا في الوقت، يتيمم الآيس من الماء أول الوقت المختار؛ إذ لا فائدة في تأخيره عن ذلك، وروي (?) أنه يؤخر إلى آخر الوقت رجاء أن يجد ماء، وقيل: يتيمم في وسطه.

قوله: (وَالْمُتَرَدِّدُ في لُحوقِهِ أَوْ وُجُودِهِ وَسَطَهُ) وقيل: آخره (?).

قوله: (وَالراجِي آخِرَهُ) أي: أنه يؤخر (?) تيممه لآخر الوقت.

قوله: (وَفِيهَا: تَأْخِيرُ المَغْرِبِ لِلشَّفَقِ) (?) لما قَدَّم أن المراد بالوقت هنا الاختياري لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015