قوله: (مَا لَمْ يُثْغِرْ) أي: فتجوز حينئذ التفرقة لاستغنائه عن أمه حينئذ (?) في أكله وشربه ومنامه وقيامه، وقاله في المدونة قال فيها: ما لم يعجل به الإثغار (?)، وإليه أشار بقوله هنا (?): (مُعْتَادًا) وهو (?) صفة لموصوف محذوف، أي: إثغارًا معتادًا، وروي عن ابن حبيب أن ذلك يتحدد بسبع سنين، وعن ابن وهب عشر سنين (?)، وعن مالك أن ذلك ينتهي إلى البلوغ (?)، وفي الجواهر عن محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهما ما عاشا (?).
قوله: (وَصُدِّقَتِ الْمَسْبِيَّةُ وَلا تَوارث) هو كقوله (?) في المدونة: وإن قالت المسبية هو ابني. لم يفرق بينهما، ثم قال (?): ولا يتوارثان بذلك لاتهام المعجم بعزل (?) أموالهم عن المسلمين (?)، وإليه أشار بقوله (وَلا تَوارث) (?).
قوله: (مَا لَمْ تَرْضَ) أي: ما لم ترض الأم بالتفرقة، فإن رضيت جاز ذلك (?)؛ لأن الحق في ذلك لها على المشهور، نقله في الذخيرة (?) عن المازري (?) ونحوه في المختصر، وقيول: الحق في ذلك للولد، فإن رضيت الأم بالتفرقة فليس لها ذلك، وقاله في