جعل محل (?) الخلاف إذا قصد بذلك (?) استزادة الثمن، وإن (?) المشهور (?) المنع، وأما إذا قصد بذلك البراءة من الحمل (?)؛ فلا خلاف في الصحة، وهي طريقة ابن زرقون (?).
قوله: (وَاغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ) هذا مما لا خلاف فيه؛ بل حكى فيه بعض أصحابنا الإجماع، فقال: الغرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يمتنع إجماعًا كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، وقسم يجوز إجماعًا كأساس الدار المبيعة (?)، وكبيع الجبة المغيبة (?) الحشو (?) ودخول الحمام مع اختلاف الاستعمال، أو الشرب من السقاء مع اختلاف ذلك، وقسم اختلف فيه على ما تقدم، وقيد (?) اليسارة (?) نص عليه الباجي (?)، وزاد المازري القيدين الأخيرين (?)، وهما كونه للحاجة وغير مقصود فلو قصد منع (?).
قوله: (وَكَمُزَابَنَة مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ) أي: ومما نهى عنه المزابنة وهي بيع مجهول بمجهول، أو معلوم بمجهول بشرط كونهما من جنس واحد، وبهذا (?) فسرها أهل المذهب، وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن