قوله: (أَوْ لا مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلا اللَّحْمَ) الخلاف هنا كالخلاف فيما لا تطول حياته، والذي لا منفعة فيه إلا اللحم كالخصي من المعز.

قوله: (أَوْ قَلَّتْ)، أي: قلت (?) منفعته، يريد: كالخصي من الضأن، فإن المنفعة التي هي (?) صوفه قليلة جدًّا بالنسبة إلى اللحم (?)، ولهذا قال (فلا يجوزان بطعام لأجل كَخَصِيِّ ضَأْنٍ) وفهم من قوله: (أَوْ قَلَّتْ) أنها لو كثرت كما لو كانت أنثى ولها صوف ولبن يقصد منها الولادة -أنها يجوز بيعها بالحيوان من جنسها؛ إذ ليست كاللحم (?).

قوله: (وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ) وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، وفي مسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وقد أشار إلى أن الغرر يحصل في مسائل منها: أن ينعقد البيع في سلعة من غير ذكر ثمن معين (?)، وإنما يقول أبيعها له بما يساوي عند أهل المعرفة من القيمة (?)، لأنه بيع مجهول، وهو مراده بقوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا) ومنها البيع على حكمه أو حكم غيره.

اللخمي: وهو فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن (?)، وإليه أشار بقوله (أَوْ عَلَى حُكْمِهِ، أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود (?) على البائع، ويكون المراد بـ (غير) (?) المشتري، ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري ويكون المراد بغير الأجنبي، وهو الظاهر.

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك بما شئت، إن أعطاه ما يستحقه (?) وهو القيمة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015