دون السِّكَّة.
ابن عبد السلام: والأقرب عندهم (?) اعتبارهما، ومن الأشياخ من ذهب إلى أن الخلاف المذكور إنما هو مع اتحاد الغرضين (?)، وأما إذا اختلفا، أي: اختلاف الأغراض (?) فيتفق على اعتبارهما إلحاقًا لهما بالجودة (?).
قوله: (وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ) أي: وكذا يجوز بيع (?) المغشوش بمثله مراطلة.
ابن عبد السلام: ولعله مع تساوي الغش، وأما مع اختلافه فقرينة الحال تدل على أنهما أراد المزابنة (?)، وحكى في البيان عن شيخه (?) ابن رزق (?) منع ذلك (?)، ولم يرتضه (?).
قوله: (وَبِخَالِصٍ، وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لا يَغِشُّ بِهِ) أي: وكذلك تجوز مراطلة المغشوش لمن يكسره أو لا يغش به أحدًا بالخالص، وحكى في ذلك صاحب البيان (?) قولين، ثم (?) قال: والصحيح عدم الجواز (?)، وإليه أشار