نقدًا (?).

قال (?): وإن تقاربا بيع بعرض أو فلوس، ثم رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا فضة على حال، وبه أخذ ابن القاسم، وبالجواز أخذ ابن زياد وأشهب وابن عبد الحكم (?).

قوله: (وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا بِسُدُسِ سُدُسٍ) المبادلة: عبارة عن بيع المسكوك عددًا بمثله دون وزن، لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلة، ولهذا قال (الْمَعْدُودِ) (?) ومقتضى النظر منعه إلا أنه (?) لما كان التعامل بالعدد صار النقص (?) اليسير في ذلك غير منتفع به، وهو يجري مجرى الرداءة، والوزن يجري مجرى الجودة، فقد رآه معروفًا، والمعروف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، و (دون سبعة) بدل أو عطف بيان، يريد: أن القليل الذي تجوز مبادلته بأوزن أو أنقص منه (?) ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير، وأما السبعة فما فوقها فلا تجوز.

قال في المدونة: ويجوز له (?) أن يبدل ستة، تنقص سدسًا سدسًا بستة وازنة (?)، ومنع في الموازية (?) مبادلة ما زاد على الثلاثة (?)، وأصلح سحنون المدونة على ما في الموازية، وجعل موضع ستة ثلاثة (?)، وإنما قيدوا الزيادة (?) بأن تكون (?) سدسًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015