مشروط بثلاثة شروط (?):

الأول: أن تكون الحلية مباحة كحلية المصحف والسيف وحلية النساء.

الثاني: أن تكون مسمرة على المحلى حتى يكون في نزعها ضرر كالفصوص المصوغ عليها، فإن لم تكن مسمرة كالقلائد التي لا يفسد نظمها (?)، فظاهر المذهب (?) أنه لا تأثير لها في الإباحة، وبه قال ابن حبيب، وحكى ابن رشد فيه الجواز والمنع عن المتأخرين، إذا كان يغرم (?) ثمنها في رد الحلية بعد قلعها (?).

الثالث: أن يباع معجلًا، فإن بيع مؤجلا امتنع.

قوله: (مُطْلَقًا) أي: سواء كان تبعًا أو غير تبع. يريد: إذا بيع بغير صنفه، وإلا فلا يجوز إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقل، وإلى هذا أشار بقوله (وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَت ثُلُثًا) أي: وجاز بيع المحلَّى بصنف ما حلي به؛ بشرط كون حليته الثلث فأقل، وهذا هو المشهور، وخرج ابن بشير من قول أهل المذهب "الثلث كثير" أنه لا يجوز إلا فيما دونه (?)، وقيل: يجوز (?) ولو كانت الحلية النصف، ونقله الباجي عن بعض العراقيين (?)، وإذا فرعنا على المشهور أو غيره فهل ينظر (?) في ذلك الثلث أو غيره إلى قيمة المحلَّى به (?) مصوغًا أو إلى وزنه (?) وتلغى قيمة صياغته؟ في ذلك قولان والأول: قول (?) ابن يونس وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015