المعين (?) فينتقض الصرف أو يجوز فيه البدل، ولا ينتقض، تردد في ذلك الأشياخ، فذهب جلُّ المتأخرين إلى أن القولين في غير المعين (?) مثلهما في المعين، وقال اللخمي: لا خلاف أنه يجوز التراضي بالبدل (?)، وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنهما لم يفترقا، وفي ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضًا إلى حين البدل بخلاف غير المعين (?) فإنهما افترقا، وذمة أحدهما مشغولة، والطريق الأولى أحسن.

قوله: (وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ، إِلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ، لا الجمِيعُ) أي: وحيث قلنا بالنقض لأجل الاطلاع على نقص في المقدار، أو في الصفة مع التعيين أو عدمه فإن الصفقة (?) ينتقض منها صرف (?) أصغر الدنانير لا الجميع، حتى لو كانت في الدنانير أصغر (?) فلا تنقل (?) عنه إلى ما هو أكبر منه، إلا إذا تعدى ذلك النقص والغش ذلك الأصغر، فينتقل إلى دينار أكبر منه (?)، وعن مالك لا ينتقض إلا صرف دينار، أي: دينار كامل إذا كان النقص (?) قدر دينار فأقل، فإن زاد بدرهم أو بجزء من درهم انتقض صرف دينارين ما لم يزد على صرفهما هكذا عن (?) ابن عبد السلام، وهو المشهور (?)، وظاهر كلامه أنه مغاير (?) لما قبله، ولهذا قال: والفرق بين القولين أنه ينتقض على هذا القول بدرهم واحد (?) صرف دينار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015