ولهذا قال: (كَدِينَارٍ إَلا دِرْهَمَيْنِ) أي: كمسألة دينار إلا درهمين؛ فإنه إن انتقد (?) الجميع جاز وإلا فلا، فكما سبق وزاد، أي: وإن لم تحصل هذه الشروط امتنع والله كما سبق، وزاد (?) أبو الحسن الصغير: أن يكونا (?) ببلد لا فلوس فيها، ولا خراريب ولا أرباع (?)، وقيل: لا يجوز ذلك إلا في أقل من نصف، وقيل: لا يجوز بحال، وهذا كله فيما إذا كان ذلك في درهم واحد، والمردود النصف فما دون، فلو كان في أكثر من درهم لم يجز لعدم الضرورة في الغالب، وكذلك لا يجوز إن زاد المردود على أكثر (?) من النصف، وأجاز (?) أشهب ثلاثة أرباع (?).

qوَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لَا لِعَيْبِهَا، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ؟ تَأْوِيلَاتٌ. وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ، أَوْ بِكَرَصَاصٍ، أَوْ رَضَيَّ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحّ. وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ. وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَّ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ. وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأكبَرُ مِنْهُ، لَا الْجَمِيعُ. وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ.

zقوله: (وَرُدَّتْ زِيادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لا لِعَيْبِهَا) يريد: أن من صرف من شخص دراهم بدنانير، ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف، فإنه إذا وجد عيبًا بالأصل ورده رد معه الزيادة، وإن وجد العيب بالزيادة وحدها فلا رد له، قاله في المدونة (?)، وظاهره كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لا، وقال القاضي إسماعيل: إن كانت لاستصلاحه أبطلت الصرف وإلا فلا (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015