مراده هنا بالتعجيل (?).
ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدينار (?) فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم (?) سمياه، ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة، مثل أن يبيع له (?) ستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، على أن يحسب (?) ستة عشر درهمًا بدينار جاز، كان البيع نقدًا أو إلى أجل (?)؛ لأن البيع حينئذ إنما انعقد بخمسة عشر دينارًا (?)، وإليه أشار بقوله: (بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) أي: من الدراهم، ثم (?) قال: (وكَذَلِكَ إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل (?) السلعة بدينار إلا درهما، أو (?) إلا درهمين، على أن يتعجل السلعة، ويتأخر النقدان، وإلى هذا أشار بقوله هنا (?): (وفي الدرهمين كذلك).
ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقدًا، ولا يجوز إلى أجل (?)، وإليه أشار بقوله: (وَي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ) أي: في المسألة السابقة فإنه يجوز مع النقد، ويمتنع مع (?) التأجيل. انظر كلامه في الكبير.
قوله: (وَصَائِغٌ يُعْطي الزِّنَةَ (?) وَالأُجْرَةَ) هذا معطوف على الممنوع، ولا خلاف