وحمله اللخمي (?) على الخلاف، وابن رشد على الوفاق (?).
قوله: (أَوْ غَلَبَةً) يريد: أن المفارقة على سبيل الغلبة تمنع المناجزة؛ كالمفارقة اختيارًا، فيفسد العقد بذلك.
الباجي (?): وهو ظاهر المذهب (?). ولمالك: أن ذلك لا يضر (?). وظاهر قوله: (أَوْ غَلَبَةً) سواء كانت من أحد المتبايعين (?)، أو منهما معًا (?)، وإليه ذهب اللخمي، فسوى بين الصورتين، وذكر الخلاف فيهما (?)، وفي (?) الجواهر: وإذا قلنا بالتصحيح في غلبتهما؛ فأحرى به في غلبة أحدهما، وإن أبطلنا فقولان (?)، والتصحيح (?) في الصورتين (?) هو اختيار القاضي أبي بكر (?).
قوله: (أَوْ عَقَدَ، وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ) يريد: أن من صارف غيره، أو باعه بيعًا يجب (?) فيه التناجز (?)؛ فبعد حصول العقد منهما وَكَل أحدهما ثالثًا على قبض ما وجب له قبضه، وقام الموكل منهما (?) قبل قبض وكيله؛ فإن ذلك لا يجوز، وهو المشهور، وحمل اللخمي ما وقع في المذهب من المنع على الكراهة، أما لو قبض ذلك الوكيل قبل قيام