الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لو لَمْ يكن (?) كذلك قوي فيه الغرر.
السادس: إلا يمكن عدده بلا مشقة؛ وإلا لَمْ يجز.
السابع: إلا تكون آحاده مقصودة؛ كالجوز واللوز، والفستق والبندق (?)، واحترز من نحو العبيد والجواري (?) والحيوان الكثير التي تميز (?) والثياب، فلا يجوز بيعه جزافًا.
الثامن - وهو فرع عن السابع -: أنه إذا قصدت آحاده لا يجوز إلَّا إذا قل ثمنه (?)، وبذلك صرح ابن رشد (?).
قوله: (لا غيرِ مَرْئِيٍّ) هو ظاهر - مما (?) تقدم -.
قوله: (وَإِنْ مِلْءَ ظرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ) أي: ولأجل اشتراط الرؤية لا يجوز شراء (?) ملء الظرف وهو فارغ ابتداء وملؤه ثانيًا بعد أن اشتراه أولًا (?) وفرغه؛ وذلك بأن يكون مملوءًا، فيشتري ما فيه؛ مع ملئه ثانيًا (?) بعد تفريغ ما فيه؛ لعدم الرؤية، ونص عليه ابن القاسم، وأصبغ، ومحمد، وغيرهم (?).
قوله: (إِلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانيًا بعد أن اشتراه (?) أولًا؛ لأنَّها صارت معروفة عندهم (?) بمنزلة المكيال.