ذلك (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن رده (?) لربه مدة تردد) يريد: مدة ستة أشهر ونحوها (?).
قوله: (وَللْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لا اشْتَرَاهُ) يريد: أن الغاصب إذا باع ما غصبه لشخص، ثم ورثه من ربه؟ فإن له نقض البيع بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه (?) تسبب في الشراء بخلاف الميراث، وعلى ذلك نص في المدونة (?)، قال في مسألة الشراء: لأنه يحلل (?) صنيعه (?). وقال أصبغ: بل يفسخ - أي: البيع الأول - مطلقًا (?).
قوله: (ووقف مرهون (?) على رضا مرتهنه) يريد: أن الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبله (?) المرتهن؛ فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتهن، فإن أجازه جاز. قال في المدونة: وعجل للمرتهن حقه، شاء الراهن حقه (?) أو أبى (?). محمد: وهذا إذا باعه بمثل الحق (?). وقال (?) مالك: وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع، فإن باعه قبل أن يقبضه المرتهن فبيعه نافذ، فات أو لَمْ يفت. وقاله محمد (?).
قوله: (وملك غيره على رضاه) أي: ووقف بيع ملك الغير على رضاه، ومعنى ذلك: أن من باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه