قوله: (وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ) يريد: أن العامل إذا جبر (?) على بيع ماله فإنه يلزمه ذلك، وهو معنى قوله، (ومَضَى) يريد: وسواء كان السلطان يردُّ المال (?) على من أخذه منه العامل، أو يأخذه لنفسه؛ لأن (?) إغرا مه العمال ما أخذوه (?) من الناس، حق فعله، لكن عليه أن يرده إلى أهله، فإن حبسه فهو ظالم في حبسه، قاله مطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ (?).
قوله: (وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِمٍ، وَمُصْحَفٍ، وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ) هذا مما لا خلاف فيه بالنسبة إلى المسلم والمصحف؛ لأن فيه انتهاك حرمة الإسلام بملكه (?)) المصحف، وإذلال المسلم له، واستيلاؤه عليه، وقد قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، واختلف إن وقع البيع هل يفسخ ويرد المبيع إلى ربه (?)؟ أو يصح ويجبر على بيعه؟ .
ابن رشد: والخلاف مقيد بما إذا علم البائع بأن المشتري كافر، وأما إن ظن أنه مسلم لَمْ يفسخ بلا خلاف ويباع عليه (?).
والمراد بالصغير هنا: الصغير الكافر. وقد جعل حكمه في المدونة من (?) عدم بيع الكافر كالمسلم (?). وقال ابن المواز: لا يمنع الكافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين من قبوله (?) الإسلام (?). وفي العتبية: يفسخ إن وقع (?). وتأول بعضهم المدونة على الصغار الذين لا