قوله: (وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ (?)) يريد أن الأمَّ إذا وجب عليها رضاع ولدها وليس لها لبان (?)، فإنها تستأجر للولد من يرضعه، وقاله مالك في الموازية. محمد: وبه قال القاضي إسماعيل.
و(?) أبو عمران وهو قولهم كلهم، وقال الماضي عبد الوهاب: ليس عليها ذلك (?). واختاره اللخمي (?) والتونسي (?)، ونسبه ابن محرز للقاضي إسماعيل أيضًا، وعلى هذا فيكون له (?) في المسألة قولان.
قوله: (وَلَهَا إِنْ قَبِلَ غيرَهَا أُجْرَةُ المثْلِ ولَوْ وَجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهُ مَجَّانًا) يريد أن للأمِّ إذا قبل الولد غيرها أن ترضعه بأجرة المثل إن شاءت أو تتركه لغيرها ترضعه بذلك، فإن وجد الأب من يرضع الولد بأقل من أجرة المثل (?)؛ فإن كان ذلك عند الأم فلا مقال للأم بلا خلاف، فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئر وليس لها طلب أجرة المثل، وأما (?) إن كانت الظئر لا ترضعه عند أمه فهل يكون (?) كذا لو (?) أرضعته عندها (?) أو لا، ويكون القول قولها في أجرة المثل؟ قولان، وهما لمالك في الموازية (?) وقعا (?) غير مقيدين واختلف في فهمهما، فقال بعضهم: محلهما (?) إذا