بِالْعَطَاءِ وَينْقَطِعَ) وينبغي أن يكون معذورًا في هذا بخلاف ما إذا ترك السؤال.

قوله: (وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ (?) يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والْكِسْوَةِ أَوِ الطَّلَاقِ) أي (?): إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم تشكو إليه عدم النفقة أو الكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاق (?) إن لَمْ يثبت عسره عن ذلك، فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بما هو عاجز عنه.

قوله: (وَإِلَّا تُلُوِّمَ بِالاجْتِهَادِ) أي: فإن أبى الزوج من ذلك، ومن الطلاق أو (?) تلوم له الحاكم وهو يرجى له ومن لا يرجى له (?)، وهو المشهور، وقيل: تطلق (?) عليه من غير تلوم. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن (?) لا يرجى (?)، وهو مراده بالاجتهاد، أي: اجتهاد الحاكم، ولمالك: التلوم يوم، ونحوه مما لا يضر بها الجوع، وفي الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوها (?). محمد: والذي عليه أصحاب مالك الشهر، ولعبد الملك: الشهر والشهران، ولأصبغ: إن لَمْ يطمع له بمال فالشهر، إذ لَمْ تجد هي ما تنفق (?) ولا يبلغ بها الشهرين (?) إلَّا إذا كان لها ما تنفق منه (?).

قوله: (وزِيدَ إِنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ): وزيد في أجل التلوم إن مرض الزوج أو سجن في خلال ذلك بقدر ما يرجى له أو (?) يرى شيئًا، وقاله عبد الملك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015