قوله: (بِما ذُكِرَ) أي: من خروج مني، أو مغيب (?) حشفة، أو حيض أو نفاس وهو المشهور، وقال إسماعيل القاضي (?): يستحب، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وألزم الوضوء.

قوله: (وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الإِسْلامِ) أي: ويصح الغسل قبل الشهادة إذا أجمع على الإسلام، لحديث ثمامة: حين اغتسل قبل إظهاره الشهادة ولم يأمره -عليه السلام-: بإعادة الغسل (?)، وعن مالك: عدم الإجزاء (?).

قوله: (لا الإسْلامُ إِلا لِعَجْزٍ) يعني (?): فلا يحصل له قبل التلفظ بالشهادة.

قوله: (إِلا لِعَجْزٍ) (?) أي: إذا كان غير عاجز وهو (?) المشهور، وأما العاجز فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015