وظاهره أن (?) الحنث (?) بمجرد الحلف عليه وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يحلف لا يدخلون إليها، ولا تخرج هي لهم (?).

قوله: (كَحَلْفِهِ أَنْ لا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن لا تزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة.

مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتهما (?) بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة (?)، فإن لَمْ تكن مأمونة فليس لها الخروج اتفاقًا إن كانت شابة، وأما المتجالة فيجوز خروجها (?) باتفاق.

قوله: (ولَوْ شَابَّةً) هذا هو الظاهر؛ أي: إذا كانت مأمونة، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يمنعها من الخروج إليهم، ويمنعهم من الدخول إليها (?).

قوله: (لا إِنْ حَلَفَ لا تَخْرُجُ) أي: فلا يحنث (?)؛ لأنه حلف على أمر جائز.

قوله: (وقُضِيَ لِلصِّغَارِ (?) كُلِّ يَوْمٍ وللْكِبَارِ فِي كلّ جمعة) يريد: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارًا قضي لهم بالدخول عليها كلّ يوم مرّة لاحتياجها إلى تفقد حالهم، وإن كانوا كبارًا ففي كلّ جمعة مرّة (?) لقلة حاجتهم إليها.

ابن المشاور (?): وإذا اتهم الأبوان على إفسادها على زوجها زاراها في كلّ جمعة مرّة بأمينة تحضرهما (?)، وإليه أشار بقوله: (كالولدين (?) ومع (?) أمينة إن اتهمهما).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015