كالرضاع، وأما السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل إلى الجوف (?). ولمالك في الواضحة أنه (?) يحرم مطلقًا، وفي المدونة عن عطاء: (?) لا يحرم مطلقًا (?). اللخمي: وقول مالك أحسن؛ لأنه (?) منفذ متسع يصل منه قدر المصة (?). وقال ابن يونس: قول ابن القاسم أصح؛ لأن الاعتبار في الرضاع بما (?) يقع به الاغتذاء وهو إذا لَمْ يصل إلى (?) الجوف كان وصوله (?) إلى الدماغ كجريانه (?) على ظاهر الجسد (?). قال: وكذا أطلق ابن حبيب التحريم بالحقنة، وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى الجوف حتى يكون غذاء له (?)، وقول ابن القاسم أصح لما قدمناه، وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما قبلها أشار بقوله: (تَكُونُ غِذَاءً)، وفي الحقنة قولان آخران (?) بالتحريم وعدمه.

قوله: (أَوْ خُلِطَ لا غُلِبَ) أي: أنه لا فرق في التحريم بين كون اللبن مخلوطًا أو صرفًا (?)، اللَّهم إلَّا أن يكون مغلوبًا، فلا يحرم قاله ابن القاسم، وقال مطرف وأشهب وعبد الملك: يحرم (?)، واختاره (?) اللخمي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015