سكنى لها، وقيل ذلك حق لها إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته، وقيل: تركه (?) مكروه.
قوله: (وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ نَفَقَةُ الحَمْلِ) أي: فإن أعتقها سيدها فلها مع السكنى النفقة؛ إن كانت حاملًا، ونصَّ (?) ابن القاسم وأشهب وأصبغ (?): على أن لا نفقة لها في الموت؛ لأنَّ الحمل وارث (?)، وحمل بعضهم على المدونة القولين (?).
قوله: (كَالمُرْتَدَّةِ والمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَمَلَتْ (?)) أي: فإن لكل منهما السكنى ونفقة الحمل.
قال في التهذيب: وللمرتدة (?) الحامل السكنى والنفقة ما دامت حاملًا (?). وعليه اختصر المدونة أكثرهم، وأنكر ابن اللباد ذكر السكنى هنا (?)، قال: لأنَّها تسجن (?) حتى تضع حملها (?). فمن الناس من قال: إنما وقع ذكر السكنى في السؤال، فقيل له: هل لها النفقة والسكنى (?) إن كانت حاملًا؟ فقال: نعم؛ لأن الولد يلحق بأبيه، ومنهم من قال: لعله قد غفل عنها.
عياض: ولعل الكراء كان عندهم يطلب (?) في موضع الاغتفال (?)، وأما المشتبهة