وقيل: بل ظاهرها (?) السقوط، وقال جماعة من القروفي وغيرهم: يبني على أول خاطريه (?)، لأنه فيه شبيه بالعقلاء بخلاف ما بعده.

قوله: (وَبِشَكٍّ في سَابِقهما) أي: فإنه يجب (?) الوضوء وقد تقدم.

قوله: (لا بِمَسِّ دُبُرٍ) هو المشهور خلافًا لحمديس (?) في تخريجه ذلك على فرج المرأة (?)، ورده عبد الحق بحصول اللذة في فرج المرأة.

قوله: (أَوْ أُنْثييْنِ، أَوْ فَرْجِ صَغِيرةٍ، وَقَيْءٍ، وَأَكْلِ (?) جَزُورٍ، وَذَبْحٍ، وَحِجَامَةٍ، وَقَهْقَهَةٍ بِصَلاةٍ) كلامه ظاهر التصور (?)، ونص على ذلك في الذخيرة (?) وغيرها.

قوله: (وَمَسِّ امْرَأَةِ فَرْجَهَا) هكذا قال في الكتاب لا وضوء عليها (?)، لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث، وروي عن مالك أن عليها الوضوء، لقوله -عليه السلام-: "مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأ" (?)، وروي عنه التفرقة بين الإلطاف وعدمه (?)، واختلف هل الروايات على ظاهرها أو يجعل الثالث تفسيرًا للقولين؟ ، وإلى هذا أشار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015