إلَّا مثله (?).

وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة (?)، وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بُعد فتأمله (?).

قوله: (وللْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَو الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى) يريد: أن السكنى واجبة للمطلقة، يريد الرجعية أو (?) البائن لأنَّها محبوسة بسببه، وقاله في المدونة (?)، ولهذا كان قوله: (?) (أو المحبوسة بسببه) من باب عطف العام على الخاص (?)، وذكره ليشمل من فسخ نكاحها لفساده؛ لأنَّها محبوسة بسببه في الاستبراء، وكذلك الملاعنة على المشهور، وقيل: لا سكنى لها، واختاره ابن رشد (?) لانقطاع الزوجية وأسبابها بينهما (?)، واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لَمْ يعثر (?) على فساد النِّكَاح إلَّا بعد ممات الزوج، فإن المرأة حينئذ لا يكون لها في مدة الاستبراء سكنى.

قوله: (وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ) أي: وللمتوفي عنها أيضًا السكني، وإنما حذف ذكر السكنى من هذا الكلام استغناء عنه بما فوقه، والمشهور ما ذكره وهو مذهب المدونة (?)، قيل: وإنما ألحق المنقود كراؤه بالملك؛ لأنه يملك منه (?) المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى (?) غالبًا، وقيد ذلك أبو عمران بأن تكون قد انتقلت إليه، وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015