إلَّا مثله (?).
وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة (?)، وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بُعد فتأمله (?).
قوله: (وللْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَو الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى) يريد: أن السكنى واجبة للمطلقة، يريد الرجعية أو (?) البائن لأنَّها محبوسة بسببه، وقاله في المدونة (?)، ولهذا كان قوله: (?) (أو المحبوسة بسببه) من باب عطف العام على الخاص (?)، وذكره ليشمل من فسخ نكاحها لفساده؛ لأنَّها محبوسة بسببه في الاستبراء، وكذلك الملاعنة على المشهور، وقيل: لا سكنى لها، واختاره ابن رشد (?) لانقطاع الزوجية وأسبابها بينهما (?)، واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لَمْ يعثر (?) على فساد النِّكَاح إلَّا بعد ممات الزوج، فإن المرأة حينئذ لا يكون لها في مدة الاستبراء سكنى.
قوله: (وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ) أي: وللمتوفي عنها أيضًا السكني، وإنما حذف ذكر السكنى من هذا الكلام استغناء عنه بما فوقه، والمشهور ما ذكره وهو مذهب المدونة (?)، قيل: وإنما ألحق المنقود كراؤه بالملك؛ لأنه يملك منه (?) المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى (?) غالبًا، وقيد ذلك أبو عمران بأن تكون قد انتقلت إليه، وإلا