والأول هو الظاهر. ابن عبد السلام: والثاني أقرب (?).

قوله: (وَبُقِيَتْ أُمُّ وَلَدِهِ، وَمَالُهُ، وَزَوْجَةُ الأَسِيرِ، وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ لِلتَّعْمِيرِ) يريد: أن أم ولد المفقود إذا طلبت ضرب الأجل لَمْ تمكن من ذلك وتبقى إلى انقضاء (?) تعميره فتعتق عليه وقاله (?) ابن عبد السلام. وكذلك لا يقسم ماله حتى يأتي عليه حد التعمير، قال في المدونة: أو يصح موته فيرثه ورثته يوم صح موته (?)، وحكى ابن راشد (?) قولًا أن ذلك يقسم بعد الأربعة أعوام (?)، وإنما لَمْ يضرب لزوجة الأسير أجل، ويبقى (?)؛ لأن الإمام لا يصل إلى كشف حاله كما يفعل بالمفقود، وقاله في المدونة، قال: وسواء علمنا موضعه أم لا؟ لأنه معلوم أنه قد أسر (?)، وخرج اللخمي قولًا أن امرأته (?) تطلق عليه، قياسًا على أحد القولين فيمن قطع ذكره (?)، ولا خلاف أنه متى (?) عرف مكانه وثبتت (?) حياته أن امرأته لا تتزوج حتى يموت، ذكره ابن حارث (?)، واختلف إذا لَمْ يعرف ذلك، فقيل: كفقيد أرض الإسلام، وقيل: إن كان مكانه لا يدخله (?) التجار والطوافون فهو كذلك، وإلا فهو كالمفقود، فلو هرب من

بلاد العدو وجهل خبره، فإن لَمْ يثبت دخوله بلاد الإسلام فله حكم الأسير وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015